-->

فضل التيمن في الإسلام: شرح حديث "يُعجبه التيمن في شأنه كله





شرح حديث "يُعجبه التيمن في شأنه كله

 ■ الحديث: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَانِهِ كُلِّهِ».

■ حكم الحديث: متفق عليه
■ شرح الحديث: 〈الشيخ ابن عثيمين〉

_______________________________________

عَائشَةُ: هِيَ أُمُّ المؤمِنينَ، وَهِيَ أَفضَلُ زَوجَاتِ رَسولِ اللَّ‍هِ ﷺ اللَّاتِي مَاتَ عَنهُنَّ، وَخَديجَةُ أَفضَلُ زَوجَاتِ النَّبيِّ ﷺ اللَّاتِي مُتْنَ عَنهُ.

قَولُـها: «كَانَ يُعْجِبُه»: وَالعُجبُ تَارةً يَكونُ بِمَعْنَى الاسْتِغرَابِ وَالإِنكَارِ، وَتَارَةً بِالعَكسِ، فَفِي قَولِهِ تَعَالى: ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ [الصافات:١٢]، لِلْإنكَارِ، يَعنِي: عَجِبتَ يَا مُحمدُ مِن هَؤُلاءِ أنْ يُنكِروا وَحدَانيَّةَ اللَّ‍هِ  ﴿وَيَسْخَرُونَ﴾، وَقِرَاءَةُ (عَجِبْتُ) إِحدَى القِرَاءَاتِ السَّبعِ.

لَا نَقْرَأُ بِهَا أَمَامَ الْعَامَّةِ؛ لِأَنَّ هَذَا قَدْ يُوقِعُ فِي أَحَدِ أَمْرَيْنِ:

إِمَّا أَنْ يَتَّهِمُونَا بِالتَّلَاعُبِ فِي كِتَابِ اللَّ‍هِ وَاللَّحْنِ فِيهِ.

وَإِمَّا أَنْ تَقِلَّ هَيبَةُ القُرْآنِ عِندَهُم.

وَلِـهَذَا، فَمِنَ الخَطَأِ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَفْتَى بِقَوْلٍ رَاجِحٍ، وَكَانَ عِنْدَهُ طَالِبُ عِلْمٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَلْفِتَ انْتِبَاهَ النَّاسِ أَنَّهُ عَلَى عِلْمٍ بِالْخِلَافِ، فَإِذَا أَفْتَى المُفْتِي بِمَا يَرَى أَنَّهُ صَوَابٌ قَالُوا: يَا شَيْخُ، إِنَّ بَعضَ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا! وَالمُسْتَفْتِي عَامِّيٌّ عِنْدَهُ، إِذَا قَالَ: لَيْسَ بَعضُ الْعُلَمَاءِ قَالَ كَذَا وَكَذَا وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ الْقَوْلُ الثَّانِي هُوَ الْأَخَفَّ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ سَتَقِلُّ هَيْبَةُ هَذَا المُفْتِي عِنْدَهُ وَكَذَلِكَ سَتَقِلُّ هَيْبَةُ الْفَتْوَى.

فَإنْ قَالَ قَائِلٌ: ألَسْتُم تَقُولُونَ: إنَّ الأَفضَلَ أَنْ يَقرَأَ بِهَذَا تَارَةً وِبِهذَا تَارَةً؟

قُلنَا: بَلَى، وَلَكـنَّ هَذَا يُمكِـنُ أَنْ يَفعَلَه فِي قِـرَاءَتِه وَحْدَه أَو فِي صَلَاتِه، أَو فِي حُضُورِ طلَبَةِ عِلمٍ، أَو فِي مَقَامِ تَعْلِيم، أمَّا مَعَ الغَيرِ، فَلَا.

إِذَنْ يَكُونُ العَجَبُ بِمَعْنَى: الاسْتِحْسَانِ؛ وَلِهذَا جَاءَ في بَعضِ أَلفَاظِ الحَدِيثِ: «يُحِبُّ التَّيَامُنَ»، وَهنَا عَجِيبُ اسْتِحْسَانٍ «التَّيَامُنَ» يَعنِي البَدَاءَةَ بِاليَمِينِ، أوِ التَّيمُّنَ.

«فِي تَنَعُّلِهِ»، أَي: لُبسِ نَعلِهِ، فَالسُّنةُ أَن يَبدَأَ الإِنسَانُ فِيهِ بِاليَمِينِ، وَأمَّا خَلْعُ النعلِ أَن يَبدَأَ فِيه بِاليَسَارِ، وَمِثلُ ذَلكَ الخُفَّانِ وَالجَوارِبُ، وَمِثلُ ذَلكَ الثَّوبُ، بِحيثُ نَقولُ إِنهُ يُسنُّ أَن يُدخِل كُمَّ اليَدِ اليُمنَى قَبلَ كُمِّ اليَدِ اليُسرَى، وَمِثلُ ذَلكَ السِّروَالُ فَيلبَسُ اليُمنَى قَبلَ اليُسرَى، وَأَمَّا خَلعُ النَّعلِ فَالأَفضَلُ أَنْ يَبدَأَ بِاليَسارِ، وَكَذلِكَ خَلعُ الثَّوبِ الأَولَى أَنْ يَبدَأَ بِاليَسارِ فَيَخلَعُ الكُمَّ الأَيسرَ قَبلَ الأَيمَنِ، وَكَذلكَ السِّروَالُ يَخلَعُ الكُمَّ اليُسرَى قَبلَ اليُمنَى.

«وَتَرَجُّلِهِ»، أَي: فِي إِصْلَاحِ شَعرِ رَأْسِه وتَسرِيحِهِ وَدَهنِهِ، لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ كَانَ شَعرُ رَأسِهِ أَحيَانًا يَبلُغُ إِلى أذُنَيهِ، وَأَحيَانًا إِلَى مَنكِبَيْه، لَكِنَّه ﷺ كَانَ نَظِيفًا، دَائمًا يَتَعَهَّدُه بِالتَّرجِيلِ، وَالتَّنْظِيفِ، والتَّطيُّبِ؛ حَتَّى إِنهُ كَانَ مُحْرِمًا فَيَرَى أَثَرَ المِسكِ في مَفَارِقِهِ.

«وَطُهُورِهِ»، وَهَذَا مَحلُّ الشَّاهِدِ مِنَ الحَدِيثِ، أَي: طَهَارِتِهِ، «وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ»، أَيضًا يُعجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي شَأنِهِ كُلِّهِ، وَهَذَا عَامٌّ فِي كُلِّ شَيْءٍ تَبدَأُ بِهِ، لَكِنْ يُستَثنَى مِنهُ الِاسْتِنجَاءُ، والاسْتِجْمَارُ، فَإنَّه فِي حَدِيثِ سَلمَانَ الفَارِسيِّ قَالَ: «نَهانَا رَسُولُ اللَّ‍هِ ﷺ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينِ»، وَكَذلِكَ مَسُّ الذَّكَرِ إِذَا احتَاجَ الإِنْسَانُ إلَى مَسِّ ذَكَرهِ فَليمَسَّهُ بِاليَسَارِ؛ لِأنَّ الرَّسُولَ ﷺ نَهَى عنْ مَسِّ الذَّكرِ بِاليَمِينِ.

وَيشمَلُ هَذَا الاغتِسَالَ مِنَ الجَنَابَةِ، فَإنَّ الاغتِسَالَ مِنَ الجنَابَةِ يَبدَأُ الإنسَانُ أَولًا بِالوُضُوءِ مُتَيَامِنًا فِيهِ، ثُمَّ بَعدَهُ يَغسِلُ الرَّأسَ يَبدَأُ بِالجَانِبِ الأَيمَنِ مِنهُ، ثُمَّ يغسِلُ بَقيةَ البَدَنِ وَيبدَأُ بِالجَانِبِ الأَيمَنِ مِنهُ لِقَولِه: «وَطُهُورِهِ»، وَهَذَا عَامٌّ.

قَولُـهَا: «وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» في هَذَا الحَديثِ عَطفُ عَامٍّ عَلى خَاص، فَيَشمَلُ الأَكلَ بِاليَمِينِ، وَالشُّربَ بِاليَمِينِ وَتَقدِيمَ الأَيمَنِ في إِعطَائِه بِما فَضَلَ مِنَ المَاءِ أَو مِنَ الشَّرابِ أَو مَا أشْبَهَ ذَلكَ.

فَإِنْ قِيلَ: وَهَل يَنْطَبِقُ هَذَا أيضًا عَلى الصَّفِّ في الصَّلاةِ فيكونُ يَمينُ الصَّفِّ أفضلَ مِن يسَارِه مُطْلَقًا؟ قُلْنا: إنَّ يَمينَ الصَّفِّ أَوْلَى مِنْ يسَارِهِ إذَا تَساوَيَا أَو تَقارَبَا، أَمَّا إذَا كَانَ يَمينُ الصفِّ بَعِيدًا عنْ وَسَطِهِ فَإنَّ يَسارَهُ القَريبَ أَفضَلُ؛ لأنَّهُ أَقرَبُ إِلى الإِمَامِ وَأَدقُّ في مُتَابعَتِهِ.

وَيُستَثنَى مِن قَولـهَا : «فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» مَا جَاءَتِ السُّنةُ فِيهِ بِتقدِيمِ اليَسَارِ، مِثلَ خَلعِ الثَّوبِ، وَكَذلِكَ تَقدِيمِ الرِّجلِ عِندَ الخُرُوجِ مِنَ المسْجِدِ، وَكَذلِكَ تَقدِيم اليُسرَى عِندَ دُخولِ الخَلاءِ، وهَكَذا كُلُّ مَا ثَبتَتِ السنَةُ فِيهِ مِن تَقدِيمِ اليُسرَى فَإنَّهُ مُستَثْنى مِن قَولِـهَا : «وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ».

وَكَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ يُمْنٌ وَبَرَكَةٌ.

وَلِهَذَا كَانَ السُّعَدَاءُ -جَعَلَنَا اللَّ‍هُ مِنْهُمْ- يَأْخُذُونَ كِتَابَهُمْ بِالْيَمِينِ، فَكَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَامُنُ، بَلْ أَمَـرَ بِهِ فَقَالَ ﷺ: «الْأَيْمَنُونَ، الْأَيْمَنُونَ، الْأَيْمَنُونَ، أَلَا فَتَيَمَّنُوا فَتَيَمَّنُوا فَتَيَمَّنُوا»؛ فَالْبَدَاءَةُ بِالْيَمِينِ هِيَ السُّنَّةُ الْقَوْلِيَّةُ وَالْفِعْلِيَّةُ.

مِنْ فَوَائِدِ هَذا الحَدِيثِ:

• الفَائِدَةُ الأُولَى: أَنَّ الْأَعْمَالَ تَتَفَاضَلُ، بَعضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعضٍ، وَبَعضُهَا أَعْجَبُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ بَعضٍ.

فَالأَعْمَالُ تَتَفَاضَلُ بِلَا شَكٍّ، فـ«خَيْرُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَصَّدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَأَمُلُ الْبَقَاءَ، وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الرُّوحُ الحُلْقُومَ، قُلْتَ: هَذَا لِفُلَانٍ، وَهَذَا لِفُلَانٍ، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا»، فَهَذِهِ حَالُ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمَ، يَشِحُّ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ فِي حَالِ الحَيَاةِ، ثُمَّ يُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ بِثُلُث مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ وَتَذَكَّرَ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي المالِ.

والحُلْقُومُ بَعْدَ الْفَمِ وَهُوَ مَوْضِعُ النَّفَسِ وَفِيهِ شُعَبٌ تَتَشَعَّبُ مِنْهُ وَهُوَ مَجْرَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.

المصباح المنير حلق.

ومِنَ الأَعْمالِ التِي هِيَ أَحَبُّ إِلَى اللَّ‍هِ، مَا قَالَ ابنُ مَسعُودٍ عنِ الرَّسُول ﷺ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا».


إِذَنِ، الْأَعْـمَالُ تَتَفَاضَـلُ، وَإِذَا تَفَاضَلَتِ الْأَعْـمَالُ لَـزِمَ مِنْ ذَلِكَ تَفَاضُـلُ الْعَامِلِ، فَالْأَفْضَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ مَنْ قَامَ بِالْعَمَلِ، وَإِذَا تَفَاضَلَ الْعُمَّالُ، لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ تَفَاضُلُ الْإِيمَانِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَخْتَارُ الْأَفْضَلَ إِلَّا إِيمَانًا مِنْهُ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ، فَيَكُونُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَة مِنْ زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ، وَهَذَا هُوَ الحَقُّ.

وَإِذَا تَفَاضَلَتِ الْأَعْمَالُ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ تَفَاضُلُ الْإِيمَانِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَخْتَارُ الْأَفْضَلَ إِلَّا إِيمَانًا مِنْهُ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ، فَيَكُونُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَة مِنْ زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ، وَهُوَ الحَقُّ، وَلَهُ أَدِلَّةٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِهَا.


• الفَائِدَةُ الثَّانِيةُ: أنَّهُ يَبدَأُ في النِّعَالِ بِاليَمِينِ، وَهذَا إِذَا انْتَعَلَ يَبدَأُ بِاليَمِينِ، لَكِن إذَا خَلَعَ يَبدَأُ بِاليَسَارِ؛ لِأنَّ الخَلعَ تخَلٍّ، وَاللُّبسَ تَحلٍّ، فَرُوعِيَ جَانِبُ اليَمِينِ فِي الحَالَينِ، فَالتَّحَلي يُبَدأُ وَالتَّخَلِّي يُؤَخَّرُ؛ حَتَّى يَتَوَفرَ لَهُ مِنَ التَّحَلي وَقتٌ أطْوَلُ؛ لِأنَّهُ إذَا لَبِسَ أَوَّلًا، وَخَلَعَ أخِيرًا، صَارَ حَظُّ اليَمِينِ مِنْ هَذِه النَّعْلِ أَكْثَرَ.

وَيُقَاسُ عَلَى النِّعَالِ لُبْسُ الثَّوْبِ وَالتَّسَرْوُلُ، أَوْ لُبْسُ الثَّوْبِ يُقَاسُ عَلَى النِّعَالِ، فَتَبْدَأُ بِإِدْخَالِ الْكُمِّ الْأَيْمَنِ قَبْلَ إِدْخَالِ الْكُمِّ الْأَيْسَرِ، وَكَذَلِكَ التَّسَرْوُلُ تَبْدَأُ بِإِدْخَالِ الْيَدِ الْيُمْنَي قَبْلَ الْيَدِ الْيُسْرَى، وَالخَلْعُ بِالْعَكْسِ.

وَبهِ يُعرَفُ شُمُولِيَّةُ هَذَا الدِّينِ الإِسْلَاميِّ، وَأَنَّه يَدْخُلُ فِي شَأنِ الإِنْسَانِ حَتَّى فِي لِبَاسِهِ، وَيُؤجَرُ العَبدُ عَلَى هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّ‍هُ.

• الفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: جَوَازُ لُبسِ النَّعْلِ؛ لِقَولِهِ: «تَنَعُّلِهِ»، فَلُبسُ النَّعلِ جَائِزٌ وَهَذَا هُو الأَصْلُ، أَي أَنَّهُ يَجوزُ لِلإنسَانِ أَن يَلبَسَ النَّعلَ، يُؤخَذُ مِن قَولِهَا: «فِي تَنَعُّلِهِ» فَإِنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّ‍هِ ﷺ لَهُ نَعلَانِ، وَأنَّهُ يُعجِبُهُ أَنْ يَتَيمَّنَ فِيهِمَا، وَكَانَ مُوسَى  يَلبَسُ النِّعَالَ، كَمَا يَدلُّ عَليهِ قَولهُ تَعَالَى: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ [طه:١٢]، وَالأَفضَلُ لِلإنسَانِ أَن يُخالِفَ بَينَ التَّنعُّلِ وَالاحْتِفَاءِ؛ وَلـهَذَا كَانَ النَّبيُّ ﷺ يَنهَى أَصحَابَه عَن كَثرَةِ الإِرفَاهِ وَيأمُرُهُم بِالاحتِفَاءِ أَحيَانًا، لَكِنْ إذَا كَانَ الِاحتِفَاءُ يَضرُّ بِالإنسَانِ إِمَّا بِشَوكٍ أَو بِحِجَارَةٍ حَارَّةٍ أَو مَا أَشبَهَ ذَلكَ فَنقُولُ: الأَفضَلُ أَن تَنتَعِلَ.

لَكنْ يَنْبَغي أَن يَحتَفِيَ الإِنْسَانُ أَحيَانًا؛ لِأنَّ النَّبيَّ  نَهَى عَنْ كَثرَةِ الإِرْفَاهِ، وَأَمرَ بِالِاحْتِفَاءِ أَحيَانًا؛ لِئَلَّا يَكونَ النَّاسُ كَثِيرِي الإِرْفَاهِ.

فَمَا بَالُنَا بِقَوْمٍ لَا يَخْلَعُونَ الجَوَارِبَ وَالخُفَّيْنِ صَيْفًا وَلَا شِتَاءً، حَتَّى تَجِدَ أَسْفَلَ قَدَمِهِ مِثْلَ خَدِّهِ، فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعَ، هَذَا غَلَطٌ، وَخِلَافُ الشَّرْعِ، فَعَوِّدْ نَفْسَكَ الخُشُونَةَ حَتَّى تَكُونَ رَجُلًا بِمَعْنَى الْكَلِمَةِ.

وَيُستَثنَى في مَسْأَلَةِ الاِنتِعَالِ:

المُحْرِمُ؛ لِقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، فَإِنَّهُ يَلْبَسُ النَّعْلَيْنِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ».

أي: يمشي حافيًا.

انظر: تاج العروس (حفو).

الصَّلَاةُ، فَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُصَليَ الإِنْسَانُ في نَعلَيهِ، فَقَد سُئلَ أَنسُ بنُ مَالكٍ : «أَكَانَ النَّبيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ»، بَلْ أَمَرَ أنْ يُصَلَّى في النَّعلَينِ مُخَالَفةً لِليَهُودِ.

وَأَنَا قَدْ صَلَّيْتُ فِي نَعلِي مُدَّةً طَوِيلَةً، وَلَكِنْ رَأَيْتُ أَنَّ هَذَا فِيهِ مَفْسَدَةٌ؛ لِأَنَّ الْعَوَامَّ كَانُوا إِذَا أَرَادُوا دُخُولَ المَسْجِدِ، خَلَعُوا نِعَالَـهُمْ، وَأَمْسَكُوهَا بِأَيْدِيهمْ، وَوَضَعُوهَا إِلَى جَنْبِهِمْ، ثُمَّ لَـمَّا ظَهَرَتِ الرُّفُوفُ، صَارُوا يَجْعَلُونَهَا فِيهَا، ثُمَّ لَـمَّا رَأَوْا إِمَامَهُمْ يُصَلِّي فِي نَعلَيهِ، صَارُوا يَدْخُلُونَ المَسْجِدَ بِالنَّعْلَيْنِ، فَإِذَا وَصَلُوا إِلَى الصَّفِّ، خَلَعُوهَا.

هَذَا هُوَ الْوَاقِعُ، فَصَارَ فِي هَذَا ضَرَرٌ، وَمُخَالَفَةٌ لِلسُّنَّةِ الصَّرِيحَةِ؛ فَالْأَوْلَى لُبْسُهَا، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَرَكْتُهَا.

لِذَلكَ نَرَى عُلَمَاءَنا الكِبَارَ لَا يَلبَسونَ النَّعلَينِ؛ خَوفًا مِنْ هَذِه المَفسَدَةِ.

• الفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: جَوَازُ اتِّخَاذِ شَعرِ الرَّأسِ وَإِطْلَاقِه؛ لِقَولِهِ: «وَتَرَجُّلِه».

وَاختَلَفَ العُلَمَاءُ في إِطلَاقِ الشَّعرِ:

فَقَالَ الإِمَامُ أَحمَدُ: «هُو سُنَّةٌ لَو نَقْوَى عَلَيهِ لَاتَّخَذْنَاه، لَكِنْ لَهُ كُلَفٌ وَمُؤْنةٌ».

وَقَالَ بَعضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّهُ عَادَةٌ، إِذَا اعْتَادَهُ بَعضُ النَّاسِ، وَالسُّنَّةُ فِعْلُهُ، فَالسُّنَّةُ فِعْلُ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، وَإِذَا لَمْ يَعْتَدْهُ النَّاسُ، فَالسُّنَّةُ تَرْكُهُ؛ لِئَلَّا يَكُونَ شُهْرَةً، وَإِذَا اتُّخِذَ فَالسُّنَّةُ أَنْ يُرَجَّلَ.

وَفِي هَذَا يُروَى أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ»، وَذَلكَ بِتَطهِيرِه، وَتَطيِيبِهِ، وَتَنظِيفِهِ.

وَقَالَتِ العَامَّةُ فِيمَا صَحَّ عَنِ النَّبيِّ  عِندَهُم: «أَكْرِمُوا اللِّحَى وَأَهِينُوا الشَّوَارِبَ»، فَهَذَا حَديثٌ أَخرَجَه العَامَّةُ، ثُمَّ فَسَّروا «أَكْرِمُوا اللِّحَى»، أَيِ: احْلِقُوهَا، حَتَّى تَكُونَ كَرِيمَةً نَضِرةً دَائمًا وَطَاهِرةً، سُبحَانَ اللَّ‍هِ! لـمَّا غُيِّرَ اللَّفظُ النَّبَويُّ، وَهُو قَولُه: «أَعْفُوا اللِّحَى»؛ تَغَيَّرَ المَعْنَى، وَالعَامِّيُّ حِينَ يَقولُ: «أَكْرِمُوا اللِّحَى» لَا يُريدُ أَنْ يَكْذِبَ عَلَى الرَّسُولِ، بَل يَظُنُّ أَنَّ هَذَا لَفظُ الحَدِيثِ، وَدَائمًا يَسْألُونَنَا عَن هَذَا، وَلَكِنَّ الحَدِيثَ الصَّحِيحَ هُوَ: «أَعْفُوا اللِّحَى»، وَهُنَاكَ رِوَايَاتٌ أُخرَى.

• الفَائِدَةُ الخَامِسةُ: جَوازُ دَهنِ الرَّجلِ رَأسَه إذَا كَانَ لَه شَعرٌ؛ لأنَّ التَّرجُّلَ يتَضَمنُ دَهنَ الرأسِ وَلَا بَأسَ بِذلِكَ، وَلكِنْ إذَا اتخَذَ الرَّأْس سَوَاءٌ قُلنَا إنهُ جَرَتْ بِه العَادَةُ عِندَ النَّاسِ، أَو قُلنَا إنهُ سُنةٌ، فَالأفضَلُ أَن يُفَرقَهُ وَلا يُبقِيه مَكبُوتًا؛ لأنَّ الرَّسولَ ﷺ كَانَ أَولَ مَا قَدِمَ المدِينَةَ كَانَ يُسدِلُ شَعرَ رَأسِهِ وَلا يُفَرقُه، وَلمَّا كَرِهَ مُوافَقةَ أَهلِ الكِتابِ صَارَ ﷺ يُفرِّقُ شَعرَ رَأسِهِ وَهذَا هُوَ الأَفضَلُ.

ولَكنْ هُناكَ فَرقٌ يَجعَلُه بَعضُ النَّاسِ عَلى جَانِبٍ وَاحِدٍ مِنَ الرَّأسِ الجَانِبِ الأَيمَنِ أَو الجَانِبِ الأَيسَرِ، وَيُسمَّى عِندَ النَّاسِ بِالموضة، وَهذَا غَيرُ مَشرُوعٍ، بَلْ إنَّ

بعضَ أَهلِ العِلمِ قَالَ: إِنَّ المَرأَةَ إذَا نَشَرتْ هَذِه المَشطَةَ وَأمَالَتِ الفَرقَةَ فِإنَّها تَكُونُ دَاخِلَةً في النِّساءِ المَذمُومَاتِ اللَّاتِي قَالَ فِيهِنَّ الرَّسولُ ﷺ: «مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ».

يُبْنَى عَلَى الفَائِدَةِ السَّابِقَةِ: أَنَّ الْإِنْسَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُطَهِّرَ نَفْسَهُ، وَأَنْ يَظْهَرَ بِمَظْهَرٍ نَظِيفٍ، خِلَافًا لِقَوْمٍ يَتَدَيَّنُونَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، فَنَقُولُ: الدِّينُ اتِّبَاعُ السُّنَّةِ، وَكَوْنُ الْإِنْسَانِ يَظْهَرُ بِمَظْهَرٍ نَظِيفٍ، فَهُوَ خَيْرٌ؛ وَلِـهَذَا شُرِعَ لَنَا أَنْ نَتَنَظَّفَ وَنَتَطَهَّرَ فِي عِيدٍ مِنْ أَعْيَادِنَا، وَهُوَ (الجُمُعةُ)، فَنَغتَسلُ، ونَتَسوَّكُ، وَنَتَنَظَّفُ، وَنَتطَيَّبُ، وَلَا يُعَدُّ هَذَا خُروجًا عَنِ المَألُوفِ؛ وَلِهذَا لـمَّا حَذَّرَ النَّبيُّ ﷺ مِنَ الكِبْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّ‍هِ، إِنَّ أحَدَنَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً.

فَقَالَ: «إِنَّ اللَّ‍هَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ»، أَي: يُحبُّ التَّجَمُّلَ، وَيُقصَدُ بِهِ الجمَالُ الخُلُقِي؛ لِأنَّ الجَمَالَ الخِلْقِيَّ بِيدِ اللَّ‍هِ .

• الفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: اسْتِحْبَابُ التَّيَمُّنِ فِي الطَّهُورِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ المُطَهَّرُ عُضْوَيْنِ، يَسْتَقِلُّ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ مِثْلَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، أَمَّا إِذَا كَانَ عُضْوًا وَاحِدًا فَإِنَّهُ جَاءَ التَّيَمُّنُ فِي الْغَسْلِ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَغْسِلُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ قَبْلَ الْأَيْسَرِ، لَكِنْ لَمْ يَأْتِ التَّيَمُّنُ -فِيمَا أَعْلَمُ- فِي غَسْلِ الْوَجْهِ مَثَلًا، وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى أَنْ يُجَزِّئَ غَسْلَ وَجْهِهِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَبْدَأَ بِالْيَمِينِ، هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، كَذَلِكَ لَمْ يَأْتِ التَّيَمُّنُ فِي مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا عُضْوٌ وَاحِدٌ، لَكِنْ إِذَا احْتَاجَ ألَّا يَمْسَحَ إِلَّا بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَكَذَلِكَ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ فِي حَدِيثِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا»، وَلَـم يَقُلْ: بَدَأَ بِالْيَمِينِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَـمَّا كَانَ فَرْضُهمَا المَسْحَ كَانَا كَالْأُذُنَيْنِ فَيُمْسَحَانِ مَعًا،

بلفظ: «مميلات مائلات».

أَوْ أَنَّهُ كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى الْغَسْلِ، وَفَرْعًا عَنْهُ، وَلِلْفَرْعِ حُكْمُه، وَأَصْلُهًُ الْبَدْءُ بِالْيَمِينِ، فَيَبْقَى مَحَلَّ نَظَر.

• الفَائِدَةُ السابِعَةُ: هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ الْوُضُوءِ مِنَ المَاءِ المُسْتَعْمَلِ أَوْ بِالمَاءِ المُسْتَعْمَلِ؛ لِأَنَّ المُسْتَعْمَلَ أَنْ يَتَلَقَّى مَا يَتَنَاثَرُ فِي إِنَاءٍ لِيَتَوَضَّأَ بِهِ، لَكِنَّ هَذِهِ المَسْأَلَةَ أَنَّهُ أَدْخَلَ يَدَه فِي التَّوْرِ، فَتَوَضَّأَ مِنَ الْوَضُوءِ الَّذِي تُوُضِّئَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ.

قَالَ النَّوَويُّ : «قَاعِدَةُ الشَّرْعِ المُسْتَمِرَّةُ اسْتِحْبَابُ الْبُدَاءَةِ بِالْيَمِينِ فِي كُلِّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيمِ وَالتَّزْيِينِ، وَمَا كَانَ بِضِدِّهَا اسْتُحِبَّ فِيهِ التَّيَاسُرُ»، فَهَلْ هَذَا صَحِيحٌ؟

الجَوَابُ: هَذَا فِيهِ نَظَرٌ، فَالْأَصْلُ أَنَّ الىَسارَ تُقَدَّمُ لِلْأَذَى، وَالْيُمْنَى فِيمَا عَدَاهَا، وَالنَّوَوِيُّ  يَقُولُ: الىُمنَى لِلتَّكْرِيمِ، والىُسْرَى لِـمَا عَدَاهَا، وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ، فَمَا كَانَ تَكْرِيمًا فَالْيَمِينُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَمَا كَانَ غَيْرَ تَكْرِيمٍ فَالىَسَارُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَمَا لَا تَكْرِيمَ فِيهِ وَلَا إِهَانَةَ فَالنَّوَوِيُّ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ بِالْيَسَارِ، وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ يَكُونُ بِالْيَمِينِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ مُقَدَّمَةٌ.

الفَائدَةُ الثَّامِنةُ: استِحبَابُ البَدَاءَةِ بِاليَمينِ في كُلِّ شَيءٍ إِلا مَا وَردَ الشَّرعُ فِيهِ بِخلَافِه، وَالدَّليلُ قَولُها: «وَفِي شَأنِهِ كُلِّهِ»، فَهذَا عَامٌّ حَتَّى في تَقدِيمِ الدَّاخِلِ إذَا طَرَقَ البَابَ عَليكَ رَجُلانِ وَفَتحتَ البَابَ وَأرَدتَ أَن تُدخِلَهُما فَابدَأْ بِالأَيمَنِ مِنهُما، لِعُمومِ قَولِهَا وَفي شَأنِهِ كُلِّهِ.

الفَائدَةُ التَّاسِعَةُ: أَنَّ أَيَامِنَ الصُّفوفِ أَفضَلُ مِن أَيسَرِهَا؛ لِأنَّ الأَيمَنَ عَلَى اليَمِينِ فَهُو دَاخلٌ في قَولِه: «يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ»، وَلكِن إِذَا كَانَ اليَمِينُ بَعيدًا وَكانَ اليَسارُ أَقرَبَالتَّياسُر: ضدُّ التَّيامُن.

والتَّياسُر: الأخذُ فِي جهةِ اليَسار.

تاج العروس يسر.

كَانَ أَفضَلَ، مِثلَ أَن يَكُونَ عَلى يَمِينِ الإِمَامِ عِشْرُونَ وَعَنْ يَسَارِه خَمسَةٌ فَهَذَا فَرقٌ بيِّنٌ؛ فَالأَفضَلُ أَن يَكونَ الذِي عَن يَسارِ الإِمَامِ مُسَاوِيًا أَو مُقَاربًا لِلذِي عَن يَمِينِه، وَإِنما يَمتَازُ اليَمِينُ عَلى اليَسارِ، إِذَا كَانَ هُناكَ تَسَاوٍ أَو تَقَاربٌ، أَما إذَا بَعدَ الفَرقُ فَإنَّ اليَسارَ أَفضَلُ لأنَّهُ يَمتَازُ بالقُربِ مِنَ الإِمَامِ.

• الفَائِدَةُ العَاشِرة: جَوازُ إِطلَاقِ العُمومِ وَإنْ كَانَ مَخصُوصًا، أَو جَوازُ إِطلاقِ العَامِّ وَإِنْ كَانَ مَخصُوصًا، وَلكِنْ بِشَرطِ أَن يَكُونَ هَذَا التَّخصِيصُ الذِي وَقَعَ بِهذَا العَامِّ تَخصِيصًا مَعلُومًا، وَجهُ ذَلكَ في قَولِها: «وَفِي شَأنِهِ كُلِّهِ»، مَعَ أَنَّ فِي بَعضَ شُؤُونِ الرَّسُولِ  كَانَ يُقَدمُ اليُسرَى.

----------------------------

كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٨)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، رقم (٢٦٨).

معاني القرآن للفراء (٢ / ٣٨٤).

أخرجه أحمد (٦ / ٢٠٢، رقم ٢٦١٨٣).

كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٢).

كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (١٥٣)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (٢٦٧).

كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب من استسقى، رقم (٢٥٧١)، وأخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ، رقم (٢٠٢٩).

كتاب الزكاة، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، رقم (١٤١٩).

كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، رقم (٥٢٧)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، رقم (٨٥).

أخرجه أبو داود: كتاب الترجل، باب النهي عن كثير من الإرفاه، رقم (٤١٦٠)، والنسائي: كتاب الزينة، باب الترجل، رقم (٥٢٣٩)، وأحمد (٦ / ٢٢، رقم ٢٤٤٦٩).

أخرجه أحمد (٦ / ٢٢، رقم ٢٤٤٦٩).

أخرجه أحمد (٢ / ٣٤، رقم ٤٨٩٩).

كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعال، رقم (٣٨٦).

أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، رقم (٦٥٢).

المغني لابن قدامة (١/ ٦٦).

أخرجه أبو داود: كتاب الترجل، باب في إصلاح الشعر، رقم (٤١٦٣).

كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار، رقم (٥٨٩٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم (٢٥٩).

كتاب اللباس، باب إعفاء اللحى، رقم (٥٨٩٣)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم (٢٥٩).انظر: صحيح البخاري: كتاب اللباس، ومسلم: كتاب الطهارة.

كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، رقم (٢١٢٨).

كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم (٩١).

كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، رقم (٢٠٦)..

المصدر :شرح عمدة الاحكام - ابن باز / كتاب الطهارة / باب /حديث رقم:10

إرسال تعليق

أحدث أقدم